حُكم قتل الشبيحة الذين ارتكبوا جرائم قتل؟

حُكم قتل الشبيحة الذين ارتكبوا جرائم قتل من قبل أنصار الثورة من المدنيين ؟

لجنة الفتوى في رابطة العلماء السوريين ومكتب الإرشاد في تجمع دعاة الشام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد بدأت ثورة الشعب السوري سلمية، تطالب بحقوق أساسية شرعية أقرّتها جميع الشرائع والقوانين.
ولذلك لم يكن هناك أي مبرر للنظام لاستخدام السلاح وقتل المتظاهرين السلميين حتى بلغ عدد القتلى بالآلاف،ولم يقتصر الأمر على القتل، بل امتد إلى الكفر الصريح وهتك الأعراض والحرمات. والتي جعلها الإسلام من الضروريات الواجبة الحفظ، وجعل الدفاع عنها من الحقوق المكفولة والواجبات المطلوبة بقدر الاستطاعة.
وإزاء هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانيَّة، والذي قابله العالم بالتواطؤ والْمُهَل، فقد انشقَّ عدد من أحرار الجيش ليقوموا بالدفاع عن شعبهم، وانضم إليهم شباب الوطن للدفاع عن الحرمات والذود عن حياض الدين.
وهنا لا بد من تقرير ما يلي:
– أن ما يقوم به النظام مخالف للشرع ، بل لكل الأعراف والقوانين الدولية.
– أن ما يقوم به النظام قد أسقط عنه كل شرعيَّة يمكن أن تعطى لحاكم في وقت من الأوقات.
– أن كل من يعمل في صفوف النظام فهو مشارك له في الجريمة بقدر ما يقوم به من عمل.
– أن حق رد الاعتداء عن الضروريات الخمس حق مشروع.
– أن رجال الأمن والمخابرات والشبِّيحة هم اليد التي يبطش بها هذا النظام بشعبه ويمارس من خلالها أبشع الجرائم.
وعليه فإن دفع ضرر الشبيحة ورجال الأمن والمخابرات الذين يمارسون القتل والترويع والسرقة والنهب يجوز أن يكون بما يلي:
أولا: القتل:
فالشبيحة ورجال الأمن والمخابرات الذين ثبت أنهم يمارسون القتل، أو يمارسون هتك الأعراض والحرمات،أو يجبرون الأسرى من الشعب على نطق كلمة الكفر، هم مفسدون في الأرض وعليه، فإنهم يُقتلون قبل الأسر و(بعدَهُ بضوابط تأتي) عملاً بمنطوق الآية :{إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }(المائدة: 33)
وأيُّ محاربة لله ورسوله وأيُّ إفساد في الأرض أعظم مما يقوم به هؤلاء الشبيحة. وعملاً بقوله تعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} (البقرة: 194).
فإذا كان اعتداء الشبيحة على الشعب يتم بالقتل فردُّ الاعتداء يكون بقتالهم ولو أدى لقتلهم. وقوله تعالى: {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ} (البقرة: 190) وقوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً} (النساء76) ومعلوم أن المقاتلة يحدث فيها القتل كما يحدث فيها الجرح والأسر.
كما يدل على ذلك ما رواه أبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: ” فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ “. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ ” قَاتِلْهُ “. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: ” فَأَنْتَ شَهِيدٌ “. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: ” هُوَ فِي النَّارِ “. [رواه مسلم].
فإذا كان هذا فيمن يريد أخذا المال فكيف بمن يأخذ المال ويهتك العرض ويقتل النفس. فضلاً عن أنه يريد أن يسلب الإنسان إنسانيته بسلبه حريته.

ثانياً: الأسر:
من يقع من الشبيحة في الأسر: لا يجوز قتله مباشرة إلا بعد اعترافه بالقتل أو ثبوت ذلك عليه بالأدلة المعتبرة في القضاء الشرعي، وتوثيق تلك الاعترافات أو الأدلة توثيقاً شرعياً، وصدور قرار بقتله من مجلس الثوار في المنطقة بناءاً على حكمٍ من هيئة شرعية تُختار لهذا تضُم طلبة علم مختصين ينظرون في الأدلة ويسمعون الدفع ثم يُحكِّموا شرع الله ليحكموا على الجاني بما يستحق، فإن استحقّ القتلَ قُتِل قصاصاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ..} (البقرة : 178).
وإذا رأى قادة الثوار في الداخل مصلحة في عدم قتل الشبيحة وذلك للمساومة عليهم في الإفراج عن الأسرى من الثوار أو المختطفين والمختطفات فلهم ذلك لما فيه من مصلحة حماية الثوار.
وهنا فإننا نؤكِّد على ضرورة توحيد صفوف الجيش الحر تحت قيادة واحدة في كل محافظة على الأقل وتشكيل لجنة مكونة من قيادة هذه المنطقة فيها عدد من طلبة العلم الشرعيين والحقوقيين لتطبيق الفتاوى على أرض الواقع بعدلٍ وتثبُّت.
وننبِّه أيضاً أنه في غير حالة حمْل السلاح للقتال لا يجوز لفرد من الثوار أن يصدر قرار القتل وينفّذه بنفسه لما يمكن أن يؤول إليه ذلك من مفسدة، بل لا بد أن يكون ذلك عبر قيادات المجالس الثورية في كل منطقة والتي ينبغي أن يكون فيها من أهل العلم الشرعي من يباشرون هذه الحالات، ويوثقون اعترافات الشبيحة ، ويكون تنفيذ العقوبة المقررة شرعاً بإشرافهم المباشر.
ختاماً نسأل الله تعالى أن ينصر دينه وكتابه وسنَّة نبيه، ويعيد الأمن والاستقرار لبلادنا في عزٍّ للإسلام ونصر للمسلمين، وذلٍّ للمجرمين الظالمين وهزيمة للقتلة المفسدين.

0

تقييم المستخدمون: كن أول المصوتون !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *