الحث على الصدقة والإحسان
الحث على الصدقة والإحسان
إذا أنفقت المراة من طعام بيتها
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب…» رواه الشيخان
– – – – – – – –
#الشيخ_أبو_معاذ_زيتون
عن أمِّ المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها، قالت: قالَ رَسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: “إذا أَنْفَقَتِ المَرأةُ مِن طَعامِ بَيتِها غَيرَ مُفسِدَةٍ، كانَ لَها أَجرُها بِما أَنْفَقَتْ، ولِزَوجِها أجرُهُ بِما كَسَبَ”. مُتَّفَقٌ عليه.
المعنى: الرّجلُ يكونُ خارجَ الدّارِ غالِبَ النّهارِ، والزّوجةُ هي التي تكونُ في البيتِ، فَلَربَّما مرَّ على البيتِ مِسكينٌ مُحتاجٌ يسألُ، أَو زارَ أَهلَ البيتِ ضيفٌ يَنبغي إِكرامُه، أو وصلت رائحة الطعام إلى جيران رأت المرأة لزوم أن تهدي إليهم… فَلو قامَت المرأةُ بإعطاءِ المِسكينِ أَو إكرامِ الضَّيفِ أو هدية الجيران من الطَّعامِ الذي يُحضِرُهُ زوجُها، فلها بذلِكَ أَجرٌ على هذا الإنفاقِ، ولِزوجِها كذلِكَ أَجرٌ كأجرِها لأنَّهُ هو الذي أَحضَرَ هذا الطَّعامَ، ولولا ذلِكَ ما قدِرَت الزَّوجةُ على هذهِ النَّفقة؛ ولكنَّ هذا مقيَّدٌ بأمرَينِ:
*ــ أَن يكونَ الزَّوجُ قد أَذِنَ لها بالإنفاقِ من طَعامِهِ تَصريحاً أَو تَلميحاً، أَو عَرفَت الزّوجةُ أنّهُ يأذنُ بذلِكَ عادةً.
*ــ أَن لا تكونَ هذِهِ النَّفقةُ مُفسِدةً لِطَعامِ الزَّوجِ، فَلا تُنفقُ مثلاً على حِسابِ جوعِ أَهلِ الدّارِ، أو لا تترُكُ لزوجها طعاماً فيما لو حضر، فالزَّوجُ إِنَّما يأتي بالطَّعامِ لكفايةِ نفسِهِ وأَهلِه، ولا يَحقُّ لِلزّوجةِ أن تُعطِّلَ هذِهِ المصلحةَ لِتَتصدَّق.
وقد ذُكِرَ في الحديثِ الطَّعامُ ولم يذكَرِ المالُ، لأنَّ الطَّعامَ إنّما يُحضِرُهُ الرَّجلُ للاستِهلاكِ فهو متهيّئٌ لِنفادِه، أَمّا المالُ فيدَّخِرُه الرَّجُلُ عادةً لحاجتِهِ، فَلو أَنفَقتْ منه الزَّوجةُ بغيرِ عِلمِهِ ثمّ احتاجَ إليهِ فَوجدَه ناقِصاً أَضرَّ به ذلك، واللهُ تعالى لا يأجُرُ العبدَ على ما فيهِ إضرارٌ بالغَيرِ.
طريقةٌ مقترحة للتطبيق:
أخي وأختي: ينبغي أن نتعوّد على أن نجعلَ في بيوتنا جزءاً ممّا آتانا اللهُ للإنفاقِ في سبيلِ اللهِ ابتغاءَ الأجرِ والثواب، كما ينبغي أن نتعوّدَ التّعاونَ مع أهلينا على هذا فهو من البرِّ الذي أوصانا الله بالتّعاونِ عليه.
فما أجملَ أن يتفاهمَ الزوجانِ على هذا فيخبرُ الرجلُ زوجتَهُ أنّه لا يمانعُ إن هي أنفقت من طعامِ البيتِ بمقدار ما يؤجرونَ فيه بلا ضرر، وأن يحتسبا في ذلك أن يُخلفَ الله عليها خيراً ممّا أنفقا، أو أن يصرفَ عنهما وعن أولادها من الشّرِّ ما يكونُ أزكى لهما ممّا بذلاه.