حكم الشراء من محلات المستعمل مع شبهة اختلاط الحلال بالحرام فيها

مواضيع فقهية - حكم الشراء من محلات المستعمل

⚠ نص السؤال:

كثر في أيام الثورة السورية نزوح الأهالي من بيوتهم ومصانعهم وورشاتهم …، مما جعلها عُرضة للنهب والسرقة، فكان ذلك سبباً في دفع الناس إلى أن يبيعوا أمتعتهم وأثاثهم وآلاتهم و و ….. بأسعار بخسة، وهناك محلات تخصصت ببيع المستعمل وقد اختلط في بضاعتها ثلاثة أنواع ( مشترى من أصحابه – مشترى من سارقه – مستورد مستعمل ).

*فما حكم شراء هذه المواد من المحلات المذكورة؟*

💐 الجواب:

1⃣ من اشترى شيئاً مسروقاً وهو يعلم أنه مسروق أو يغلب على ظنه أنه مسروق لسبب ما، كأن كان الثمن أقل بكثير من مثله رغم تشابه المواصفات، فهذا حرام لأنه إعانة له على الإثم والعدوان.

📌 والله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ } [المائدة: ٢] 📌 ويقول صلى الله عليه وسلم: ” مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ، فَقَدْ شَرَكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا” [أخرجه البيهقي والحاكم وابن أبي شيبة عن أبي هريرة].
📌 وقال الإمام أحمد: “إذا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَرَقَهُ فَقَدْ شَارَكَهُ”. [جزء في مسائل عن ابي عبد الله أحمد بن حنبل لأبي القاسم البغوي]

وفي هذه الحال يجب على المسلم أن ينصح البائع وينكر عليه عمله بما يستطيع.

2⃣ لا جُناح على المسلم أن يشتري شيئاً لا يعلم فيه شُبهة سرقة أو عدوان.

3⃣ البضاعة التي فيها شبهة، مثل أن يكون البائع فاسقاً مشهوراً بالسرقة أو عدم المبالاة بمصدر المال، وكان ماله مختلطاً، فيه الحلال وفيه الحرام، وهو لا يعلم عين الشيء الذي يريد شراءه فالورع والتقوى أن يبتعد عنه ولا يشتريه، أما الفتوى فإنه يكره شراؤه، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: “فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه” ، لكنه إذا اشترى فشراؤه صحيح نافذ.

4⃣ إذا كنت لا تعرف بائع المستعمل وهذا نسميه (مستور الحال) فلا بأس بالشراء منه، لأن الأصل في المسلم براءة الذمة، ولا يجب على المسلم أن يسأل عن حال كل بائع يشتري منه، لكنه إن فعل فلا بأس إن شاء الله.

5⃣ من اشترى شيئاً مسروقاً ثم جاء صاحب المال المسروق وأثبت أن هذا الشيء المسروق له، وجَب على المشتري إعادة المسروقات التي اشتراها لصاحبها الأصلي، أما الثمن الذي دفعه للسارق فله أن يأخذه من السارق إن وجده، فإن لم يجده أو وجده وامتنع من رد ماله إليه، فليس له مطالبة صاحب المسروقات الأصلي بها، لقول رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِذَا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ » [رواه أحمد: ٢٠١٤٦ وابن ماجه ٢٣٣١ وحسنه الأرناؤوط].

6⃣ على المسلم أن يتحرى ويجتهد للتعامل مع الأتقياء والصادقين، وأن يبتعد عن أهل الزيغ والبطلان.

7⃣ وليعلم المسلم أن في ديننا الغاية لا تبرّر الوسيلة فلا يُنظَرُ لنيَّة المُشتري وغايتِه من الشراء لتحليلِ ما لا يحلُّ أخذُه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

0

تقييم المستخدمون: 4.75 ( 2 أصوات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *